فانظر إلى توافق كلام الشيخ قدس الله روحه في هذه الأجوبة الثلاثة، وتصديق بعضه بعضًا، وانظر إلى تصريحه بوجوب جهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإنه صريح في وجوب قتال الطلب دفعًا لمفسدة الكفر، وصريح أيضًا في رد ما ذكره صاحب المقال عنه أنه لا يرى الحرب إلا للدفاع عن الدعوة ضد المعتدين عليها.
وتأمل ما ذكره من الاتفاق على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ومنها جهاد الكفار على الإسلام وضرب الجزية على أهل الكتاب.
وتأمل أيضا قوله: فإذا كان بعض الدين لله، وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله.
وتأمل أيضًا ما صرح به من تكفير الجاحد لوجوب شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ومنها جهاد الكفار على الإسلام، وضرب الجزية على أهل الكتاب، فكل جملة من هذه الجمل ترد ما نسب إليه من القول بأنه لا يرى الحرب إلا للدفاع عن الدعوة ضد المعتدين عليها.
وكلام الشيخ قد الله روحه في وجوب جهاد الكفار على الإسلام كثير في مواضع من كتبه، وفيما ذكرنا ههنا كفاية إن شاء الله تعالى.
وتأمل قوله في الجواب الأول: إن الطائفة الممتنعة إذا أظهرت التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين فإنها تقاتل على ذلك، وكذلك إذا أظهرت الطعن في السابقين الأولين من