تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وروى الإمام أحمد أيضا، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، إلا أنه قال في رواية الدارقطني: «لذي مرة قوي».
وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والحاكم مثله، وقال الترمذي: حديث حسن.
وروى الدارقطني أيضًا، عن جابر - رضي الله عنه - قال: جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة، فركبه الناس، فقال: «إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي».
قال الجوهري، والهروي، وغيرهما من أهل اللغة: «المرة» القوة والشدة.
قال الجوهري: ورجل مرير أي قوي.
وقال الراغب الأصفهاني: أمررت الحبل إذا فتلته، ومنه فلان ذو مرة كأنه محكم الفتل.
وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «المرة» القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، فمعنى المرة في الحديث شدة الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكل والتعب.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. انتهى.
وأما السوي: فهو الصحيح الأعضاء، فمتى كان المرء صحيح الأعضاء قويا على التكسب فلا حظ له في الصدقة، إلا أن يكون من الخمسة الذين