غربه الاسلام (صفحة 854)

منع الزكاة من أسباب تلف المال وحبس القطر

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لعن مانع الصدقة».

ورواه الترمذي في جامعة معلقًا موقوفًا فقال: وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لعن مانع الصدقة».

وروى الإمام أحمد، والنسائي، وأبو يعلى، والطبراني، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهداه إذا علموا ذلك، والواشمة، والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيًا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

قوله: «ولاوي الصدقة» يعني المماطل بها والممتنع من أدائها.

وكما أن منع الزكاة من موجبات اللعن والعذاب الأليم في الآخرة، فكذلك هو من أعظم الأسباب لتلف المال وحبس القطر من السماء، كما في الحديث الذي رواه الطبراني، عن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا: «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة».

وروى الشافعي في مسنده، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن عدي، والبيهقي في سننه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكته».

ورواه الحميدي وزاد: قال: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيُهلك الحرامُ الحلالَ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015