غربه الاسلام (صفحة 817)

والأعرابي بشيء من ذلك، دل هذا على أن في الأمر سعة، ولكن الجهال الموسوسين قد أبوا ذلك، وضيقوا على الناس، حتى منعوهم من دخول المسجدين بالنعال والخفاف فضلا عما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر به وأقره، فالله المستعان (?).

وفي الصحيحين، وسنن أبي داود، وابن ماجة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وفي رواية لأحمد، ومسلم، والبخاري تعليقًا مجزومًا به: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

ورواه الدارقطني في سننه، والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بلفظ: «من فعل أمرًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد بأمره ههنا: دينه وشرعه. انتهى.

والرد هنا: بمعنى المردود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول.

قال النووي وغيره: معناه فهو باطل غير معتد به. انتهى.

ومن تأمل الأحاديث التي ذكرنا في أول الفصل علم أن إنكار دخول المساجد في النعال والخفاف وإنكار الصلاة فيها إنما هو جهل صرف، وأمر محدث، ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودًا، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015