مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى رزين، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنعليه وفيهما قذر فأخبره جبريل فحذفهما وأتم صلاته».
وفي صحيح الحاكم عن أنس - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة، خلع فخلع الناس فقال: «مالكم؟» قالوا: خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نعليه، فخلعهما، فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة».
وفي سنن أبي داود، وصحيح الحاكم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي رواية لأبي داود: «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
وله أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه.
وروى أبو داود أيضا، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا