وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من الصلاة فرأى رجلاً معتزلاً لم يصل معهم أنكر عليه، كما في الصحيحين وغيرهما، عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك».
وفي المسند، والسنن إلا ابن ماجة، عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال: «عليَّ بهما» فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا»؛ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان، والحاكم.
وفي الموطأ، والمسند، وسنن النسائي، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن بن الأدرع الأسلمي - رضي الله عنه - أنه كان في مجلس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم» قال: بلى يا رسول الله، كنت قد صليت في أهلي، فقال له: «إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت».
وفي سنن أبي داود، عن يزيد بن عامر - رضي الله عنه - قال: جئت والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله