مسلم والنسائي.
ورواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه.
وفي رواية لمسلم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: «من توضأ هكذا، ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، غفر له ما خلا من ذنبه».
الحديث العاشر: عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» رواه أبو داود، والبغوي في تفسيره.
قوله: «إلى تسبيح الضحى» قال الخطابي رحمه الله تعالى: يريد به صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة.
وقوله: «لا ينصبه إلا إياه» معناه: لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، وأصله من النصب وهو معاناة المشقة.
وقد روى هذا الحديث الطبراني في معجمه الكبير بلفظ: «من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة».
الحديث الحادي عشر: عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد فيرعى الصلاة، كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد