وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وقد رواه قاسم بن أصبغ في كتابه، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحسبك بهذا الإسناد صحة.
وفي صحيح الحاكم، عن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له» قال الحاكم: صحت الرواية فيه عن أبي موسى - رضي الله عنه -، وقال الذهبي: صحيح.
قلت: وكفى بهذين الحديثين حجة لمن قال إن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا من عذر.
وقد تقدم في الفضل الذي قبل هذا حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة؛ رجل أَمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب» رواه الترمذي.
وتقدم فيه أيضا حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله