أن يصلي لهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «نعم»، وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله».
وروى الطبراني في الكبير، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بالناس الظهر، فتفل في القبلة وهو يصلي بالناس، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنزل فيَّ شيء؟ قال: «لا، ولكنك تَفَلْتَ بين يديك وأنت تؤم الناس، فآذيت الله والملائكة».
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان المرء يُعزل لأجل إساءته في الصلاة، وبصاقه في القبلة، فكيف بالمُصرِّ على أكل الحشيشة، لا سيما إن كان مستحلاً للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس، فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ إذ السكر منها حرام بالإجماع، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع. انتهى.
قلت: وكذا يقال فيمن يستحل السكر، من أي نوع كان من المسكرات كالكلولونيا، والاسبرتو، والدخان المنتن الخبيث المسمى بالتتن، وغير ذلك من أنواع الخمور المسكرة، وسواءً كان المسكر مأكولاً، أو مشروبًا، أو مشمومًا، فكل ما وجد فيه الإسكار فهو حرام بالنص والإجماع، ومن استحله كفر، والله أعلم.
وإذا عرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بادر الذي بصق في القبلة بعزله عن الإمامة ولم يعذره بالجهل؛ فالواجب على المسلمين أن يتبعوا نبيهم - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله،