غربه الاسلام (صفحة 672)

ولأحمد وأبي داود الطيالسي وأبي يعلى، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك أيضًا. رواه الطبراني.

قال الطيبِي: جعل جنس السرقة نوعين: متعارفًا وغير متعارفٍ، وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع، ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف، ووجه كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا، ويستحل صاحبه، أو يَحِد فينجو من عذاب الآخرة، بخلاف هذا، فإنه سرق حق نفسه من الثواب، وأبدل له منه العقاب في العُقبى. انتهى.

ويقال أيضا: إن سارق الصلاة سارق دين، فكان أسوأ من سارق الدنيا، والصلاة عماد الدين وركنه الأعظم بعد الشهادتين، فلا ريب أن السرقة منها أسوأ وأقبح من سرقة الأموال.

ويقال أيضًا: إن السارق قد استهان بالمسروق منه، حيث أقدم على الانتقاص من حقه، والصلاة من أعظم حقوق الله تعالى، فالسرقة منها أسوأ من السرقة من حقوق الآدميين، وقد روى عبد الرزاق في جامعه، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناس ثم أساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه».

وقال بعض العلماء: أكثر ما يفسد صلاة العامة تهاونهم بعلم الطمأنينة،

والعمل بها في أركان الصلاة، وأصلها سكون على عمل الركن من ركوع أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015