وله أيضا عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: «أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلًا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا».
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَلاَ يَعْصينَكَ في مَعْرُوف} قال: «النَّوْح» رواه ابن ماجه.
وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: لما نزلت {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} كانت منه النياحة. رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وعن معاوية - رضي الله عنه - أنه خطب بحمص، فذكر في خطبته «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النوح» رواه ابن ماجة.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة» رواه أبو داود في سننه، والبخاري في (التاريخ الكبير).
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور» رواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه.
وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه الإمام أحمد، ومسلم.
وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «النياحة من أمر الجاهلية، وإن