في أعراض الناس بنحو القدح في نسب ثبت في ظاهر الشرع، والنياحة على الميت: هي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. انتهى.
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب تعديد النائحة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في كتاب (الزواجر): يحرم الندب وهو تعديد محاسن الميت كواجبلاه، والنوح وهو رفع الصوت بالندب، ومثله إفراط رفعه بالبكاء وإن لم يقترن بندب ولا نَوْحٍ، وضرب نحو الخد، وشق نحو الجيب، ونشر الشعر وحلقه ونتفه، وتسويد الوجه، وإلقاء الرماد على الرأس، والدعاء بالويل والثبور، وكل شيء فيه تغيير للزي، كلبس ما لا يعتاد لبسه أصلا أو على تلك الصفة، وكترك شيء من لباسه والخروج بدونه على خلاف العادة، ثم ذكر العلة في الكل وهو أن ذلك يشعر إشعارًا ظاهرًا بالسخط وعدم الرضا بالقضاء. انتهى.
وفي الصحيحين وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية».
وفيهما أيضًا، عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعًا غشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: أنا برئ ممن برئ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشاقة».