ورواه أبو داود في كتاب (المسائل عن الإمام أحمد) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء فذكره.
وقال أبو داود أيضا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة.
وقال السدي: يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ فتركه عمدًا، أو جار وهو يعلم، فهو من الكافرين.
وهذا الذي قاله السدي رحمه الله تعالى جيد قوي، وقد حكاه البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن العلماء فقال: وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدًا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. انتهى.
وروي الطبراني، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال عن الرشوة في الحكم: كفر وهي بين الناس سحت.
وروى ابن جرير، عن علقمة، ومسروق أنهما سألا ابن مسعود - رضي الله عنه - عن الرشوة، فقال: من السحت، فقالا: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم تلا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
وروى أبو داود، وابن ماجة، والحاكم في مستدركه وصححه، عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار».