ملة محمد - صلى الله عليه وسلم -».
قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدَّث بهذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أُمراء الأجناد؛ عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان سمعوه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: إذا كان من يصلي ولا يتم الركوع، وينقر في السجود على غير الملة المحمدية، فتارك الصلاة بالكلية أولى أن يكون خارجا من الملة.
الدليل التاسع: ما رواه الإمام أحمد، والبخاري، والنسائي، عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: «ما صليت، ولو متّ متّ على غير الفطرة التي فطر الله محمد - صلى الله عليه وسلم -».
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": استدل به على تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، قال: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعا، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول. انتهى.
الدليل العاشر: ما رواه الإمام أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك صلاة مكتوبة عمدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل».
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. انتهى.