681 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِىُّ، عَنْ أَبِى عَلِىٍّ الْمِصْرِىِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ فَحَضَرَتْنَا الصَّلاَةُ، فَأَرَدْنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا، قَالَ: قُلْنَا: أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا تَتَقَدَّمُنَا؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَهُمُ -[228]- التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الإِثْمُ.
قلت: له عند أبى داود فى الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها غير هذا.