538 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ، الْمُقَدَّمِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ.
قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِىُّ، قَالَ: الثَّقَفِىُّ فِى حَدِيثِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِىُّ، قَالَ: وَهْبٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ: الصَّلاةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا يُعَابُ عَلَيْنَا.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِى الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلاَةُ فِى الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى.