4546 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: جَلَسَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ، فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ فِى الآيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ الْقَوْمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِى سَمِعُوهُ مِنْ مَرْوَانَ فِى الآيَاتِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئًا، قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا والدَّابَّةِ ضُحًى، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا، ثُمَّ قَالَ -[274]- عَبْدُ اللَّهِ: وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ، وَأَظُنُّ أُولاَهَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِى الرُّجُوعِ، فَأُذِنَ لَهَا فِى الرُّجُوعِ، حَتَّى إِذَا بَدَا لِلَّهِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ، أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ، فَاسْتَأْذَنَتْ فِى الرُّجُوعِ، فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَىْءٌ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فِى الرُّجُوعِ، فَلاَ يُرَدُّ عَلَيْهَا شَىْءٌ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْهَبَ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ إِنْ أُذِنَ لَهَا فِى الرُّجُوعِ، لَمْ تُدْرِكِ الْمَشْرِقَ، قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ مَنْ لِى بِالنَّاسِ، حَتَّى إِذَا صَارَ الأُفُقُ كَأَنَّهُ طَوْقٌ اسْتَأْذَنَتْ فِى الرُّجُوعِ، فَيُقَالُ لَهَا: مِنْ مَكَانِكِ فَاطْلُعِى، فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ تَلاَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الآيَةَ: {يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام] .
قلت: فى الصحيح طرف من أوله.