4293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ (ح) وَمَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِى خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ مَرْوَانُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَرْبِطُ الْمِسْكَ بِشَىْءٍ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: أَفَلاَ تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ تَلْطَخُونَهُ بِزَعْفَرَانَ، فَيَكُونَ مِثْلَ الذَّهَبِ.