4103 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ ابْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، رحمه الله: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ، وَهِىَ الشَّفْرَةُ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَقَالَ: اغْدُ عَلَىَّ بِهَا. فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّى فَشَقَّ مَا كَانَ فى ذلكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِى، وَأَنْ يُعَاوِنُونِى، وَأَمَرَنِى أَنْ آتِىَ الأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلاَ أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلاَّ شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِى أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلاَّ شَقَقْتُهُ.