3297 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ أَبِى: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِىُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، قال: {الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} . قَالَ عَارِمٌ: سَأَلْتُ مُعْتَمِرًا عَنِ الْحَضْرَمِىِّ، فَقَالَ: كَانَ قَاصًّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ.