2470 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنِّى وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِى أَنْ أُصَلِّىَ بِحَرِّهَا وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا إِنِّى أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِى نُحُورِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْتِيَنِى كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِى، قَالَ: فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِىَّ عَلَيْهَا، قَالَ: فَانْقَادَ لأَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلاَ أَحَدٌ يَدْعُو لِىَ الْحَكَمَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ قَالَ فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ فَقَالَ: عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ طَاعَةَ لأَحَدٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوِ اللَّهُ أَكْبَرُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015