2273 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: نَازَعَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِىَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِى لِعُمَرَ وَلِى: قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015