2269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: "هِىَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا.