2170 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015