2112 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ، وَضَمْرَةَ، وَرَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لأُمٍّ وَأَبٍ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ.
* * *