2095 - حَدَّثَنَا ابن بكير، وأبو النضر، وَقَالاَ: الأَشَجْعِىَّ، أو قَالَ: الأشَعَرِىَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، يَعْنِى الْفَزَارِىَّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِى ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ الثَّقَفِىَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.