2046 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ -[191]- عُبَادَةَ، رحمه الله، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا. وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِى لاَ يُغَرَّمُ، وَقَضَى فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ، وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الأَرَضِينَ وَالدُّورِ.

وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِىِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِى قَتَلَتْهَا الأُخْرَى، وَقَضَى فِى الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا، قَالَ: وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِىُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُغْرِمَ مَنْ لاَ صَاحَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ - من أجل سجعه الذى سجع - قَالَ: وَقَضَى فِى الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ، قَالَ: وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّىَ الْمِيتَاءُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015