1917 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِىٍّ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِىِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ.
قلت: له فى الصحيح النهى عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان.
* * *