1561 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ، قَالاَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، سَمِعْتُ إِيَادَ بْنَ لَقِيطٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ لَيْلَى امْرَأَةَ بَشِيرٍ تَقُولُ: إِنّهَ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلاَ أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ فِى أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا، أَوْ فِى شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لاَ تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعَمْرِى لأَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفٍ، وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ.
* * *