1552 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عُثْمَانَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ، إِلاَّ رَمَضَانَ.
قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "إلاَّ رَمَضَانَ.
* * *