949 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ.