وهو اختيار شيخ الإسلام (?)، ومحمد بن عبد الوهاب (?)، ورجحه شيخنا ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله.
ولم يعرف عن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زيارة القبور، قال ابن تيمية - رحمه الله -: «ما علمنا أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور» (?).
وهؤلاء استدلوا بحديث الباب.
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله - معلقًا على حديث ابن عباس: «فيه حرمة زيارة القبور على النساء على الصحيح للأدلة ... فزيارة القبور مختصة بالرجال .... لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصحيح؛ لأن الحديث عام، وورد لفظ (زَوَّارَات) لكن ورد أيضًا (زَائِرَاتِ)» (?).
وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها من كبائر الذنوب» (?).
القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم: وهذا هو قول الجمهور (?)، وهو المشهور من مذهب أحمد وأصحابه (?).