451 - (صحيح)

لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه وهو في الارواء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015