329 - (صحيح)

قال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والطحاوي والبيهقي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015