134 - (صحيح)
عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف (صحابيا آخر) قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي (ص) ما قد علمت قال سهل أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب لنفسي أخرجه مالك في الموطأ وعنه الترمذي وكذا النسائي تا بع الشرح المفيد في الكتاب للألباني ومنه يتبن أن عمل الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل حرام شديد التحريم وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له قاله النووي في شرح مسلم