النَّوْع الثَّالِث
توسعة عَلَيْهِ وتنبيها على أَنه مَا خص بِهِ من الْإِبَاحَة لَا تلهيه عَن طَاعَة الله وَإِن ألهى غَيره
وَهُوَ قِسْمَانِ أَيْضا مُتَعَلق بِغَيْر النِّكَاح ومتعلق بِهِ
وَاعْلَم أَن معظمها لم يَفْعَلهَا مَعَ إباحتها لَهُ وَلَيْسَ المُرَاد بالمباح هُنَا مَا اسْتَوَى طرفاه بل مَا لَا حرج فِي فعله وَلَا فِي تَركه
فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَاصل وَسَيَأْتِي أَن الإِمَام قَالَ إِنَّه قربَة فِي حَقه وَكَذَا صفى الْمغنم والاستبداد بالخمس كَمَا سَيَأْتِي قد يكون رَاجِح الْفِعْل لصرفه فِي أهم الْمصَالح وَقد يكون رَاجِح التّرْك لفقد هَذَا الْمَعْنى
وَدخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام قد يتَرَجَّح فعله وَقد يتَرَجَّح تَركه - وَكَذَا الزِّيَادَة على الْأَرْبَع فِي الْقسم الثَّانِي لَا يساوى فِيهِ - فَإِن أَفعاله وأقواله كلهَا راجحة مثاب عَلَيْهَا فِيمَا نظنه حَتَّى فِي أكله وشربه لِأَن الْوَاحِد منا ينْدب لَهُ أَن يقْصد وَجه الله بذلك وَهُوَ بذلك أولى وَالله أعلم