قَالَ الإِمَام وَبِنَاء على هَذَا الْخلاف السَّابِق عندنَا فِي غَايَة الضعْف لأجل الْخَبَر

وَإِن قَالَ متكلف مَا جرى من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا تخير ناجز فِي حَقنا قُلْنَا فَلم اكْتفى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم باختيارها الله وَرَسُوله وَرَآهُ جَوَابا عَن التَّخْيِير فَلَا حَاصِل لذكر الْخلاف فِي اعْتِبَار الْفَوْر وَعَدَمه مَعَ جزمه بِحُصُول الْفِرَاق بِالِاخْتِيَارِ لكنه بناه على أَن تِلْكَ فرقة طَلَاق طَلَاق أَو فسخ وَفِيه وَجْهَان فَإِن قُلْنَا فرقة طَلَاق فَهِيَ على الْفَوْر وَإِلَّا فعلى التَّرَاخِي

(فرع) إِن جعلنَا على الْفَوْر فيمتد بامتداد الْمجْلس أم يعْتَبر الْفَوْرِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِيهِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ عَن الْهَرَوِيّ

ثَالِثهَا هَل كَانَ يحرم عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام طَلَاق من اختارته فِيهِ وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا

أَحدهمَا وَبِه قطع الْمَاوَرْدِيّ وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الْأُم نعم كَمَا يحرم إِِمْسَاكهَا لَو رغبت عَنهُ ومكافأة لَهُنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015