وَكَانَت تَحْتَهُ قتيلة بنت قيس وَإنَّهُ أوصى بتخييرها فِي مَرضه فَاخْتَارَتْ فِرَاقه قبل الدُّخُول

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَفِي الْآيَة دَلِيل على أَحْكَام خَمْسَة

أ - أَن الزَّوْج إِذا أعْسر بِالنَّفَقَةِ لَهَا خِيَار الْفَسْخ

ب - وَأَن الْمُتْعَة تجب للمدخول بهَا إِذا طلقت

ج - وَجَوَاز تَعْجِيلهَا قبل الطَّلَاق

د - وَأَن السراح الْجَمِيل صَرِيح فِي الطَّلَاق

هـ - وَأَن الْمُتْعَة غير مقدرَة شرعا

وَرَأَيْت فِي كتاب الْأَقْسَام والخصال لأبي بكر الْخفاف من قدماء أَصْحَابنَا أَن فِي تخييره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَوْجَاته تسع دَلَائِل فَذكر الثَّلَاثَة الأول من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015