والتسوية, والدعاء, والتمني, والاحتقار, والتكوين, والخبر.
والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب, وقيل: الندب, وقيل: الإباحة,
وقيل: الوقف.
وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب, أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا,
لا أفعل أو للإباحة, أو الندب, أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم, وقيل: للكراهة, وقيل: الإباحة.
والأمر بعد الاستئذان للإباحة.
وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.