والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته، وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت. ولا يشترط رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا فقهه، ولا معرفة نسبه، ولا عدم العداوة، والقرابة، ولا البصر. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم.
والجرح والتعديل، يثبت بالواحد. وقيل: لا.
ويشترط (5|أ) ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل: عكسه, وقيل: يشترط فيهما، وعنه عكسه, والمختار إن كان عالما كفى الإطلاق، فيهما وإلا فلا.