واستعير شرعا لمعان:
أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية
فالأول سبب والثاني علة.
الثاني: علة العلة.
الثالث: العلة بدون شرطها.
الرابع: العلة الشرعية كاملة.
الصنف الثالث: الشرط , وهو لغة: العلامة.
وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.
وهو: عقلي , ولغوي , وشرعي.