وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس.
ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول.
والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه.
وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.