على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين.

وبقول أهل المدينة، في الأصح.

والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة.

أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره.

وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015