المعنى: النص مقدم على الظاهر.
والظاهر مراتب باعتبار لفظه، أو قرينة، فيقدم الأقوى منها فالأقوى. والاتحاد على الاتفاق والورع وذو الزيادة على غيره. ويرجح النهي على الأمر، والأمر على المبيح، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.
المدلول يرجح الحظر على الإباحة على الأصح، وعلى الندب، والوجوب على الكراهة وعلى الندب، وقوله عليه السلام على فعله، والمثبت على النافي، إلا أن يستند