أعلم منه.
وللعامي أن يقلد من علم، أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل، ومن جهل حاله، فلا يقلده.
وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر من مجتهد على الأصح، ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد, وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر, وقيل عند عدم المجتهد, وقيل: يجوز مطلقا.
ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين. (11|ب) ولو سألهما واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما