ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره, ويتجزأ الاجتهاد, وقيل: لا, (11|أ)
وقيل: في باب لا في مسألة.
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلا، على الأصح. وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا، على الأصح, وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف.