الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبين، نحو قوله في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابتة خمسة عشر، إذ الخصم يمنع تزويجها لصغرها لا لأنوثيتها، ففي صحة التمسك به خلاف.
الثاني عشر: وهو تسليم الدليل مع منع المدلول وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته. ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل وفي القتل وفي هذا كفاية. (10|ب)