والثاني: فساد الاعتبار, وهو مخالفة القياس نصا، وجوابه بمنع النص، أو استحقاق عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له.
الثالث: فساد الوضع: وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها, وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة.
الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل، ولا ينقطع به المستدل على الأصح, وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى عليه في الأصل، فيثبته (10|أ) حسا، أو عقلا، أو شرعا، بدليل،