والقياس جلي وخفي.
الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة, وإلى قياس دلالة, وقياس في معنى الأصل.
الأول: ما صرح فيه بالعلة.
الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا, وقيل: يجب والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا.
والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.