خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد , فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو بيان طرديته إلى عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. ولا يفسد الوصف بالنقص ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على (9|ب) مناسبة الوصف فيلغي, إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته والصحيح خلافه، وهو حجة لناظر والمناظر على الأصح.